الصفحة الرئيسية

 

Login to myJIB

قانون العمل وسياسته

العمالة هي القوة الدافعة لنجاح أي عمل وتهدف تشريعات العمل إلى تسهيل الاستخدام الفعال للعمالة، وسيتم أدناه عرض قوانين العمل وسياساته الحالية في الأردن:

التشريعات العمالية

يتألف الإطار القانوني لتنظيم العماله في الأردن بشكل رئيسي من قانون العمل الأردني لعام 1996 وتعديلاته. ويلغي هذا القانون قانون العمل لعام 1960، وجميع التعديلات التي أدخلت عليه. إنه يحكم الشؤون العمالية في الاردن. وتسري أحكام القانون على جميع العمال وأصحاب العمل على النحو المحدد في المادة (2) من القانون. واستكمل هذا القانون بواسطة اللوائح والتعليمات والقرارات التي تصدر وفقا لأحكامه. واستناداً إلى الاتفاقيات المصدق عليها، تم تبني التعديلات على قانون العمل واعتمدت في عام 2002. وتخص هذه التعديلات بعض الأحكام الهامة، وبالذات:

  • تمديد تغطية قانون العمل لبعض فئات العمال في قطاع الزراعة.
  • إنشاء مكاتب التوظيف الخاصة لتنظيم توظيف العمالة الاجنبية في المنازل والسيطرة على هذه المكاتب بواسطة مفتشي العمل. ويمد هذا سيطرة وزارة العمل في التعامل مع التوظيف وظروف العمل لهؤلاء العمال.
  • حماية العمال من الفصل بسبب العوامل الاقتصادية والتقنية من خلال اعتماد نظام تفصيلي.
  • تنظيم ساعات العمل.
  • العلاقات البينية بين أصحاب العمل ومنظمات العمال.

وتشمل القوانين الاخرى والأنظمة والتعليمات والأوامر التي تؤثر على بيئة العمل في الأردن:

  • النظام رقم 23 لعام 1966، بصيغته المعدلة، الذي يصدر القواعد التي تنظم
    الخدمة العامة ويحدد علاقات العمل الفردية وإلاجازة مدفوعة الأجر والتعويض والتعيين المؤقت وإنهاء الخدمة؛
  • إن القانون البحري لسنة 1972 الذي ينظم العمل البحري ( عقد عمل البحارة، حجب دفعة السلف وتحويلات اجور البحارة المصرح بها)؛
  • امر وزير العمل بإنشاء لجان لدراسة حالات إنهاء أو تعليق عقود العمل بناء على أحكام المادة (31) من قانون العمل. ويحدد هذا القرار لجان في كل محافظة من المحافظات التي توجد فيها مديرية العمل والعمال، وذلك لدراسة حالات إنهاء عقود العمل لفترات غير محددة أو حالات تعليق هذه العقود لأسباب اقتصادية أو فنية.
  • النظام رقم 36 لسنة 1997 بشأن رسوم تراخيص العمل للعمال غير الأردنيين، الصادر بموجب المادة (12) من قانون العمل لعام 1996. وينص هذا القانون على  الرسوم التي يتعين على صاحب العمل دفعها لتسليم تصاريح العمل؛
  • النظام رقم 56 لعام 1996 بخصوص تفتيش العمل الصادر بموجب المادة (7) من قانون العمل؛
  • تعليمات الحوادث الصناعية والأمراض المهنية لسنة 1993 والتعليمات الصادرة عن مؤسسة الضمان الاجتماعي التي تنص على الإجراءات الواجب مراعاتها في حالة وقوع مثل هذا الحادث، وتنص على المساعدة الطبية للضحايا والتعويض المالي عن العجز الناتج عن حادث صناعي او الإصابة بعدوى مرض مهني؛
  • قانون الضمان الاجتماعي رقم 19 لعام 2001. ينص هذا القانون على إنشاء المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، والتي ينبغي أن توفر الضمان الاجتماعي لجميع العاملين فوق ستة عشر عاما مع بعض الاستثناءات (البحارة، خدم المنازل والعمال الزراعيين). كما انها تتعامل مع فوائد إصابات العمل والأمراض المهنية والشيخوخة والعجز والوفاة.

ينظم قانون العمل معظم المواضيع المتعلقة ببيئة العمل. وكما ان الاستخدام محكوم أيضاً بعقد العمل المصاغ باللغة العربية من نسختين، وفي حال عدم وجود عقد، يجوز للعامل إثبات حقوقه بجميع وسائل الإثبات القانونية. وتحدد مدة عقد العمل باتفاق الطرفين. وإذا كان العامل يعمل لأجل غير محدود، فإنه سيعتبر في الخدمة حتى إنتهاء خدمته وفقا لأحكام القانون.

 

العودة للأعلى



الوقت في الأردن الآن: